فماء البئر طاهر مطهر ، الا ان يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا .
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها .
فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء :
1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع .
4 - والمنى .
5 - 7 - ودم الحيض والاستحاضة « 101 » والنفاس .
8 - والبعير إذا مات فيها .
9 - وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته « 102 » في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير ، وقليل .
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا .
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا « 103 » عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومأتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه .
وحد القليل ( 14 . f ) ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه
هامش
« 101 » - ( گ وس ) : والنفاس والاستحاضة .
« 102 » - ( گ وس ) : فصلناه
« 103 » - نسخه بدل ( س ) : ونصف