تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فماء البئر طاهر مطهر ، الا ان يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا . والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها . فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء : 1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع . 4 - والمنى . 5 - 7 - ودم الحيض والاستحاضة « 101 » والنفاس . 8 - والبعير إذا مات فيها . 9 - وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء . وما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته « 102 » في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير ، وقليل . فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا . وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا « 103 » عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومأتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه . وحد القليل ( 14 . f ) ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه
هامش
« 101 » - ( گ وس ) : والنفاس والاستحاضة . « 102 » - ( گ وس ) : فصلناه « 103 » - نسخه بدل ( س ) : ونصف