ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيد عليها « 96 » التمكن من استعمال الماء .
وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد .
11 - فصل في [ ذكر گ ] أحكام المياه
الماء على ضربين : نجس وطاهر :
فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال ألا عند الخوف من تلف النفس .
والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء « 97 » اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ( 13 . f ) ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلا ، وما أشبه ذلك . فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] إزالة « 98 » النجاسات ، ولا يجوز فيما عدا ذلك .
والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر مطهر ولا « 99 » ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه :
[ ص اما ] لونه ، أو طعمه ، أو رابحته .
والواقف على ضربين « 100 » ، وغير ماء البئر .
هامش
« 96 » - ( ص ) : عليه .
« 97 » - ( س ) : كل ما ، نسخه بدل « كل ماء » .
« 98 » - ( ص ) : أزالت ! .
« 99 » - ( گ ) : لا ينجسه ، بدون « واو » .
« 100 » - كلمهء بئر در همه نسخ ، همه جا « بئر » با ياء ضبط شده ولى در لغت ودر محاورات با همزه است .