تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيد عليها « 96 » التمكن من استعمال الماء . وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد . 11 - فصل في [ ذكر گ ] أحكام المياه الماء على ضربين : نجس وطاهر : فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال ألا عند الخوف من تلف النفس . والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق : فالمضاف كل ماء « 97 » اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ( 13 . f ) ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلا ، وما أشبه ذلك . فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] إزالة « 98 » النجاسات ، ولا يجوز فيما عدا ذلك . والمطلق على ضربين : جار ، وواقف : فالجاري طاهر مطهر ولا « 99 » ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص اما ] لونه ، أو طعمه ، أو رابحته . والواقف على ضربين « 100 » ، وغير ماء البئر .
هامش
« 96 » - ( ص ) : عليه . « 97 » - ( س ) : كل ما ، نسخه بدل « كل ماء » . « 98 » - ( ص ) : أزالت ! . « 99 » - ( گ ) : لا ينجسه ، بدون « واو » . « 100 » - كلمهء بئر در همه نسخ ، همه جا « بئر » با ياء ضبط شده ولى در لغت ودر محاورات با همزه است .