28 و 29 - وعند صلاة الحاجة ( 12 . f ) وعند صلاة الاستخارة .
10 - فصل في ذكر التيمم واحكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط :
1 - اما عدم الماء مع الطلب له [ أو حكمه ص خ ] .
2 - أو عدم ما يتوصل به اليه من آلة أو ثمن .
3 - أو الخوف من استعماله اما على النفس أو المال .
ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم الا عند تضيق وقت الصلاة .
ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر .
وكيفيته ان يضرب يديه « 92 » على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] ان كان عليه الوضوء « 93 » وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف انفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
وان كان عليه الغسل يضرب « 94 » ضربتين واحدة « 95 » للوجه والأخرى لليدين ، والكيفية واحدة .
هامش
« 92 » - ( گ ) بيديه .
« 93 » - ( س ) : وضوء
« 94 » - ( گ ) : ضرب .
« 95 » - در ( گ وس ) بجاى « واحدة » ، « ضربة » است .