5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله درهم « 80 » مع القدرة .
6 - وان يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد « 81 » عليها .
7 - وان يجعل معه جريدتين خضراوين .
واما الدفن ففيه الفرض والندب :
فالفرض شيء واحد وهو دفنه .
والندب عشرون شيئا :
1 - ان يتبع الجنازة أو بين جنبيها .
2 - وان توضع الجنازة عند رجل القبر ان كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي القبلة ان كانت « 82 » امرأة .
3 - ويؤخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة بالعرض .
4 - وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة « 83 » .
5 - واللحد أفضل من الشق .
6 - وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس .
7 - والذكر عند تناوله ، وعند وضعه ( 11 . f ) في اللحد .
8 و 9 - ويحل عقد الأكفان « 84 » ، ويضع خده على التراب 10 - ويضع [ شيئا س ] « 85 » من التربة معه .
هامش
« 80 » - ( گ ) : درهما .
« 81 » - ( گ ) : يسجد .
« 82 » - ( گ ) : كان .
« 83 » - ( ص ) : الترقوة ، بتشديد واو !
« 84 » - ( گ ) كفنه .
« 85 » - ( گ ) وان يوضع شيء