تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله درهم « 80 » مع القدرة . 6 - وان يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد « 81 » عليها . 7 - وان يجعل معه جريدتين خضراوين . واما الدفن ففيه الفرض والندب : فالفرض شيء واحد وهو دفنه . والندب عشرون شيئا : 1 - ان يتبع الجنازة أو بين جنبيها . 2 - وان توضع الجنازة عند رجل القبر ان كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي القبلة ان كانت « 82 » امرأة . 3 - ويؤخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة بالعرض . 4 - وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة « 83 » . 5 - واللحد أفضل من الشق . 6 - وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس . 7 - والذكر عند تناوله ، وعند وضعه ( 11 . f ) في اللحد . 8 و 9 - ويحل عقد الأكفان « 84 » ، ويضع خده على التراب 10 - ويضع [ شيئا س ] « 85 » من التربة معه .
هامش
« 80 » - ( گ ) : درهما . « 81 » - ( گ ) : يسجد . « 82 » - ( گ ) : كان . « 83 » - ( ص ) : الترقوة ، بتشديد واو ! « 84 » - ( گ ) كفنه . « 85 » - ( گ ) وان يوضع شيء