والمسنون ستة أشياء :
1 - توجيهه إلى القبلة في حال الغسل .
2 - ووقوف الغاسل على جانب يمينه .
3 - وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين « 75 » .
4 - والذكر والاستغفار عند الغسل .
5 - وان يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ] 6 - وان يغسل « 76 » تحت سقف .
واما التكفين ففيه المفروض ، والمسنون :
فالمفروض أربعة أشياء :
1 - 3 - تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار .
4 - وإمساس شيء من الكافور مساجده مع القدرة .
والمسنون سبعة أشياء .
1 و 2 - ان يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر « 77 » خرقة يشد بها « 78 » فخذيه .
3 - وعمامة يعمم بها محنكا .
4 - وان كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين « 79 » .
هامش
« 75 » - ( گ وس ) الأولتين .
« 76 » - ( ص ) : تغسل !
« 77 » - ( س ) : والثاني . اما نسخة بدل ( س ) چنين است : أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة
« 78 » - ( گ ) : لشد فخذيه .
« 79 » - ( ص ) : الأخراوين ( گ ) : آخرتين