تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد . 8 - فصل في حكم الأموات « 68 » هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء : أولها الغسل وبيان احكامه . والثاني التكفين وبيان احكامه . والثالث « 69 » دفنه وبيان احكامه والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها . فالغسل يتعلق به فروض وندوب . فالفروض « 70 » ثلاثة أشياء : ان يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته « 71 » وهيآته ، مستور العورة . أولها بماء « 72 » السدر . والثاني بماء جلال ( 10 . f ) « 73 » الكافور . والثالث بالماء « 74 » القراح .
هامش
« 68 » - ( گ ) : غسل الأموات ، بجاى ( حكم الأموات ) . « 69 » - واو عطف در ، الثالث والرابع ، در نسخه ى ( گ ) وجود ندارد . « 70 » - ( ص ) : فالفرض . « 71 » - ( گ ) : كيفياته . « 72 » - كلمهء ماء در نسخه ( ص ) در اين موارد وبيشتر مواضع بدون همزه ( ما ) ضبط شده است ! « 73 » - ( ص ) : الجلال « 74 » - ( ص وگ ) بماء