الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد .
8 - فصل في حكم الأموات « 68 »
هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :
أولها الغسل وبيان احكامه .
والثاني التكفين وبيان احكامه .
والثالث « 69 » دفنه وبيان احكامه والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها .
فالغسل يتعلق به فروض وندوب .
فالفروض « 70 » ثلاثة أشياء : ان يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته « 71 » وهيآته ، مستور العورة .
أولها بماء « 72 » السدر .
والثاني بماء جلال ( 10 . f ) « 73 » الكافور .
والثالث بالماء « 74 » القراح .
هامش
« 68 » - ( گ ) : غسل الأموات ، بجاى ( حكم الأموات ) .
« 69 » - واو عطف در ، الثالث والرابع ، در نسخه ى ( گ ) وجود ندارد .
« 70 » - ( ص ) : فالفرض .
« 71 » - ( گ ) : كيفياته .
« 72 » - كلمهء ماء در نسخه ( ص ) در اين موارد وبيشتر مواضع بدون همزه ( ما ) ضبط شده است !
« 73 » - ( ص ) : الجلال
« 74 » - ( ص وگ ) بماء