سبعة أيام حسب ما قدمناه .
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
أولها : ان ترى الدم القليل ، وحده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء « 59 » لكل صلاة وتغيير ( 9 . f ) القطن « 60 » والخرقة .
والثاني « 61 » : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء « 62 » لباقي الصلوات « 63 » مع تغيير القطن والخرقة والثالث « 64 » : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال :
1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما .
2 - وغسل لصلاة المغرب « 65 » والعشاء الآخرة تجمع بينهما .
3 - وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما « 66 » ] وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم « 67 » على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
واما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم
هامش
« 59 » - در ( ص ) : الوضوء
« 60 » - در ( گ ) : القطنة .
« 61 » - ( گ ) : ( واو ) ندارد .
« 62 » - ( ص ) : الوضوء !
« 63 » - ( ص ) : الصلاة
« 64 » - ( گ ) : واو ، ندارد .
« 65 » - ( س ) : وغسل للمغرب
« 66 » - اين جمله در حاشية ( س ) بطور نسخه بدل آمده است .
« 67 » - ( گ ) : يحرم ( بضم أول وفتح دوم وتشديد سوم ) .