تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
سبعة أيام حسب ما قدمناه . والمستحاضة لها ثلاثة أحوال : أولها : ان ترى الدم القليل ، وحده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء « 59 » لكل صلاة وتغيير ( 9 . f ) القطن « 60 » والخرقة . والثاني « 61 » : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء « 62 » لباقي الصلوات « 63 » مع تغيير القطن والخرقة والثالث « 64 » : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال : 1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما . 2 - وغسل لصلاة المغرب « 65 » والعشاء الآخرة تجمع بينهما . 3 - وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما « 66 » ] وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم « 67 » على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . واما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم
هامش
« 59 » - در ( ص ) : الوضوء « 60 » - در ( گ ) : القطنة . « 61 » - ( گ ) : ( واو ) ندارد . « 62 » - ( ص ) : الوضوء ! « 63 » - ( ص ) : الصلاة « 64 » - ( گ ) : واو ، ندارد . « 65 » - ( س ) : وغسل للمغرب « 66 » - اين جمله در حاشية ( س ) بطور نسخه بدل آمده است . « 67 » - ( گ ) : يحرم ( بضم أول وفتح دوم وتشديد سوم ) .