الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس .
وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة .
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا « 54 » استمر بها الدم :
أولها : ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها « 55 » .
والثاني : ان لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
والثالث « 56 » [ ص گ ان ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن .
والرابع : [ گ ص ان ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك .
وان لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها : [ ص گ ان ] تكون لها عادة بلا تمييز « 57 » فلتعمل عليها .
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة .
والثالث « 58 » اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر
هامش
« 54 » - ( ص ) : إذ استمر !
« 55 » - ( گ وس ) : عليه
« 56 » - واو عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است .
« 57 » - كلمه تمييز در نسخه ( ص ) همه جا تميز ضبط شده است .
« 58 » - حرف عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است !