تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس . وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة . فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا « 54 » استمر بها الدم : أولها : ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها « 55 » . والثاني : ان لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها . والثالث « 56 » [ ص گ ان ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن . والرابع : [ گ ص ان ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك . وان لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال : أحدها : [ ص گ ان ] تكون لها عادة بلا تمييز « 57 » فلتعمل عليها . والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة . والثالث « 58 » اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر
هامش
« 54 » - ( ص ) : إذ استمر ! « 55 » - ( گ وس ) : عليه « 56 » - واو عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است . « 57 » - كلمه تمييز در نسخه ( ص ) همه جا تميز ضبط شده است . « 58 » - حرف عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است !