تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
1 - 3 - يكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف وحمله . 4 - ويكره لها الخضاب . وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما . فالقليل ثلاثة أيام متواليات . والكثير عشرة أيام لا أكثر منها . وما بينهما بحسب العادة . فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : فالأفعال ، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة « 49 » ، وان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى . [ وان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها « 50 » . وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد ( 8 . f ) على ذلك « 51 » بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة . واما المستحاضة فهي التي ترى « 52 » الدم بعد العشرة الأيام « 53 » من
هامش
« 49 » - ( س ) : طاهر . « 50 » - جمله ميان قلاب مخصوص ( ص ) است . وبجاى آن در نسخه ( س ) چنين است : وان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها . وهيچ يك از اين دو جمله در ( گ ) وجود ندارد « 51 » - ( گ ) : عليه « 52 » ( ص ) : ترك ! « 53 » - ( س ) : العشرة أيام ( گ ) : عشرة أيام .