1 - 3 - يكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف وحمله .
4 - ويكره لها الخضاب .
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما .
فالقليل ثلاثة أيام متواليات .
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها .
وما بينهما بحسب العادة .
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات :
فالأفعال ، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة « 49 » ، وان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى .
[ وان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها « 50 » .
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد ( 8 . f ) على ذلك « 51 » بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة .
واما المستحاضة فهي التي ترى « 52 » الدم بعد العشرة الأيام « 53 » من
هامش
« 49 » - ( س ) : طاهر .
« 50 » - جمله ميان قلاب مخصوص ( ص ) است . وبجاى آن در نسخه ( س ) چنين است : وان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها . وهيچ يك از اين دو جمله در ( گ ) وجود ندارد
« 51 » - ( گ ) : عليه
« 52 » ( ص ) : ترك !
« 53 » - ( س ) : العشرة أيام ( گ ) : عشرة أيام .