أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل .
فما يوجب الوضوء خمسة أشياء :
1 - 3 - البول ، والغائط ، والريح .
4 - والنوم الغالب على السمع والبصر .
5 - وما يزيل العقل والتمييز « 34 » من سائر أنواع المرض من الإغماء « 35 » [ والجنون ص ] وغير ذلك .
وما يوجب الغسل ستة أشياء :
1 - خروج المنى على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة .
2 - والجماع في الفرج وان لم ينزل .
3 - 5 - والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
6 - ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهير هم بالغسل .
6 - فصل في ذكر الجنابة
الجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه .
والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل .
هامش
« 34 » - ( ص ) : التميز
« 35 » - ( ص ) : الإغماء !