تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ثم باليد اليسرى « 29 » ، ثم بمسح الرأس ، ثم بمسح الرجلين . 9 - والموالاة : وهي ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضها عن بعض به مقدار ما يجف ما تقدم . 10 - ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد . والندب خمسة : 1 - ان يأتي ( 5 . f ) بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا . 2 - وان يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة . 3 - وان يمسح من مقدم « 30 » الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة . 4 - ويمسح الرجلين بكفيه « 31 » من رؤس الأصابع إلى الكعبين . 5 - وان يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق ان كان رجلا ، وان كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها « 32 » .

5 - فصل فيما ينقض الوضوء

ما « 33 » ينقض الوضوء على ضربين :
هامش
« 29 » - ( گ وس ) : ثم باليسرى . « 30 » - ( ص ) : بمقدم « 31 » - ( ص ) : بكتفيه « 32 » - ( گ ) : ذراعها « 33 » - ( گ ) : فما