ثم باليد اليسرى « 29 » ، ثم بمسح الرأس ، ثم بمسح الرجلين .
9 - والموالاة : وهي ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضها عن بعض به مقدار ما يجف ما تقدم .
10 - ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد .
والندب خمسة :
1 - ان يأتي ( 5 . f ) بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا .
2 - وان يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة .
3 - وان يمسح من مقدم « 30 » الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة .
4 - ويمسح الرجلين بكفيه « 31 » من رؤس الأصابع إلى الكعبين .
5 - وان يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق ان كان رجلا ، وان كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها « 32 » .
5 - فصل فيما ينقض الوضوء
ما « 33 » ينقض الوضوء على ضربين :
هامش
« 29 » - ( گ وس ) : ثم باليسرى .
« 30 » - ( ص ) : بمقدم
« 31 » - ( ص ) : بكتفيه
« 32 » - ( گ ) : ذراعها
« 33 » - ( گ ) : فما