المستحاضة ، وتصلَّى عند المقام ركعتين .
وإذا « 113 » أرادت الوداع « 114 » ، وهي حائض ودّعت من باب المسجد .
11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحجّ ، وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق « 115 » مرّة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحجّ .
فإذا « 116 » تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها ، ومن حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك گ س ] .
[ ويجوز العمرة گ س ] في كلّ شهر واقلَّه في كلّ عشرة أيّام
هامش
« 113 » - ( س ) : فإذا
« 114 » - ( گ وس ) : وداع البيت
« 115 » - ( ص ) : فالمطلق
« 116 » - ( گ وس ) : وإذا .