تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المستحاضة ، وتصلَّى عند المقام ركعتين . وإذا « 113 » أرادت الوداع « 114 » ، وهي حائض ودّعت من باب المسجد .

11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة

العمرة فريضة مثل الحجّ ، وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق « 115 » مرّة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحجّ . فإذا « 116 » تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها ، ومن حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك گ س ] . [ ويجوز العمرة گ س ] في كلّ شهر واقلَّه في كلّ عشرة أيّام
هامش
« 113 » - ( س ) : فإذا « 114 » - ( گ وس ) : وداع البيت « 115 » - ( ص ) : فالمطلق « 116 » - ( گ وس ) : وإذا .