تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وليس من شرطه وجود محرم . « 107 » . ويجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام ، ولا يجوز لها في التّطوّع . وما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء . فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخّر الصّلاة . فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجّتها « 108 » مفردة « 109 » وتقضى العمرة بعد ذلك . فان حاضت [ ص في ] خلال « 110 » الطَّواف وقد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطَّواف ، وقضتها « 111 » بعد ذلك ، وتسعى وتقصّر ، وقد تمّت متعتها . وان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة . وان « 112 » خافت من الحيض جاز لها ( 77 . f ) تقديم طواف الحجّ وطواف النّساء قبل الخروج إلى عرفات . والمستحاضة يجوز لها الطَّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله
هامش
« 107 » - ( ص ) : المحرم « 108 » - ( گ وص ) : حجة . « 109 » - ( گ ) - منفردة . « 110 » - نسخة بدل ( س ) : حال . « 111 » - ( س ) : قضته ، نسخه بدل : قضتها . « 112 » - ( گ وص ) : وإذا