وليس من شرطه وجود محرم . « 107 » .
ويجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام ، ولا يجوز لها في التّطوّع .
وما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء .
فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخّر الصّلاة .
فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجّتها « 108 » مفردة « 109 » وتقضى العمرة بعد ذلك .
فان حاضت [ ص في ] خلال « 110 » الطَّواف وقد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطَّواف ، وقضتها « 111 » بعد ذلك ، وتسعى وتقصّر ، وقد تمّت متعتها .
وان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة .
وان « 112 » خافت من الحيض جاز لها ( 77 . f ) تقديم طواف الحجّ وطواف النّساء قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطَّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله
هامش
« 107 » - ( ص ) : المحرم
« 108 » - ( گ وص ) : حجة .
« 109 » - ( گ ) - منفردة .
« 110 » - نسخة بدل ( س ) : حال .
« 111 » - ( س ) : قضته ، نسخه بدل : قضتها .
« 112 » - ( گ وص ) : وإذا