وفي النّفر الأوّل لا ينفر الَّا بعد الزّوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزّوال .
ويعود إلى مكَّة لو داع البيت ويدخل مسجد الحصبة ، ويصلَّى فيه ، وليستلق على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف .
ويستحبّ للصّرورة دخول ( 76 . f ) الكعبة ، وغير الصّرورة يجوز له تركه .
فإذا دخلها صلَّى في زوايا البيت « 103 » ، وبين الأسطوانتين ، وعلى الرّخامة الحمراء ، ولا يبصق فيه ، ولا يمتخط .
فإذا خرج « 104 » ودّع البيت ، ويخرج من المسجد من باب الحنّاطين ويسجد عند « 105 » باب المسجد ويدعو [ اللَّه تعالى س ] ، ويشترى بدراهم تمرا ، ويتصدّق به ، وينصرف ان شاء اللَّه [ تعالى س ] .
10 - فصل في ذكر مناسك النّساء « 106 »
الحجّ واجب على النّساء مثل الرّجال ، وشروط وجوبه عليهنّ [ گ مثل ] شروط وجوبه عليهم .
هامش
« 103 » - ( ص ) : ذوات بالبيت
« 104 » - ( ص ) : أخرج !
« 105 » - نسخة بدل ( س ) : على باب
« 106 » - ( س ) : مناسك الحج للنساء .