التشريق ، فإذا أراد ذلك دفن حصيات « 97 » يوم الثالث .
ومن فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة ويرمى ما يخصّه عند الزّوال .
ومن نسي رمى الجمار حتّى جاء إلى مكَّة عاد إلى منى ويرمى « 98 » بها فان « 99 » لم يذكر فلا شيء عليه .
والتّرتيب واجب في الرّمي : يبدأ بالعظمى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد .
ويجوز الرّمي راكبا والمشي أفضل .
ويجوز به غير طهارة ، والوضوء أفضل .
ويجوز ان يرمى عن ثلاثة : العليل « 100 » ، والمغمى عليه ، والصّبي والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب : أوّلها « 101 » [ عقيب س گ ] صلاة الظَّهر يوم النّحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيّام التّشريق ] .
وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أوّلها « 102 » عقيب [ س صلاة ] الظَّهر يوم النّحر .
هامش
« 97 » - ( گ وس ) : حصاة .
« 98 » - ( گ ) : ورمى بها ، ( س ) : ورماها .
« 99 » - ( س ) : فمن .
« 100 » - ( ص ) : للعليل !
« 101 » - ( گ ) : أوله .
« 102 » - ( گ وص ) : أوله .