ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة .
ولا يأكل منه شيئا « 87 » ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به .
والهدى الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجّة .
وامّا الحلق فمستحبّ للصرورة ، وغير الصّرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل .
فإن نسي [ الحلق ص س ] حتّى رحل « 88 » من منى فليعد وليحلق « 89 » بها ( 74 . f ) فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره « 90 » إلى منى ليدفن هناك .
وليس على النّساء حلق ، ويكفيهنّ التّقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين .
فإذا فرغ من ذلك مضى في « 91 » يومه إلى مكَّة ، وزار البيت وطاف طواف الحجّ ، أو من الغد إذا كان متمتّعا ، فإن كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك .
ويفعل عند دخول المسجد الحرام ، و [ س خ عند ] الطَّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكَّة سواء .
هامش
« 87 » - ( س ) : شيئا منه .
« 88 » - ( گ وص ) : يرحل .
« 89 » - ( ص ) : فليحلق
« 90 » - ( گ ) : بشعره .
« 91 » - نسخه بدل ( س ) : من يومه .