وقسم يتصدّق به .
16 و 17 - ويجوز إخراج اللَّحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره 18 - 21 - ويدعوا عند الذّبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذّبح ، فإن لم يذكره أجزأت « 82 » النيّة [ عنه ص گ ] .
22 - وإذا « 83 » لم يجد الهدى ووجد ( 73 . f ) ثمنه خلَّفه عند من يثق به حتّى « 84 » يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجّة .
23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ : يوما قبل التّروية ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة « 85 » 24 - فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق .
واما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة ، وشروط « 86 » استحبابها شروط استحباب الهدى سواء .
وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النّحر وثلاثة أيّام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده .
واما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة وجبران في حال الإحرام - وقد فصّلناه في كتاب النّهاية - أو ما نذر فيه .
فإن كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى ، وان كان للعمرة المفردة
هامش
« 82 » - ( گ ) : أجزء بالنية .
« 83 » - ( ص ) : فإذا .
« 84 » - ( گ وص ) : ويذبحه .
« 85 » - ( ص وس ) : العرفة ! .
« 86 » - ( س وگ ) : در هر دو مورد : وشرط .