تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وامّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام : 1 - 3 - هدي المتمتّع « 77 » ، والأضحيّة ، وما يلزم من الكفّارات والنّذور . فهدي المتمتّع فرض مع القدرة ومع العجز فالصّوم بدل منه والهدى له شروط وأحكام يتعلَّق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما : 1 - 4 - ان « 78 » كان من البدن [ ص ان ] يكون إناثا ، ويكون ثنيّا فما فوقه ، وكذلك ان كان من البقر . 5 و 6 - وان « 79 » كان من الغنم ففحلا من الضّأن ، فان « 80 » لم يجد فتيسا من المعزى . 7 - ولا يكون ناقص الخلقة . 8 و 9 - ولا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد ، وعند الضّرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . 10 - ويكون مما قد عرّف به . 11 - ولا يذبح الَّا بمنى . 12 - 15 - ويقسّمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه « 81 » ،
هامش
« 77 » - ( س ) : التمتع ، وهمچنين در جملهء بعد . « 78 » - ( ص ) : فان . « 79 » - ( ص ) : فان « 80 » - ( س ) : وان . « 81 » - ( ص ) : يهدى
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 146 | الشيخ الطوسي / خراساني / محمد واعظ زاده الخراساني