وامّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام :
1 - 3 - هدي المتمتّع « 77 » ، والأضحيّة ، وما يلزم من الكفّارات والنّذور .
فهدي المتمتّع فرض مع القدرة ومع العجز فالصّوم بدل منه والهدى له شروط وأحكام يتعلَّق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :
1 - 4 - ان « 78 » كان من البدن [ ص ان ] يكون إناثا ، ويكون ثنيّا فما فوقه ، وكذلك ان كان من البقر .
5 و 6 - وان « 79 » كان من الغنم ففحلا من الضّأن ، فان « 80 » لم يجد فتيسا من المعزى .
7 - ولا يكون ناقص الخلقة .
8 و 9 - ولا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد ، وعند الضّرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين .
10 - ويكون مما قد عرّف به .
11 - ولا يذبح الَّا بمنى .
12 - 15 - ويقسّمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه « 81 » ،
هامش
« 77 » - ( س ) : التمتع ، وهمچنين در جملهء بعد .
« 78 » - ( ص ) : فان .
« 79 » - ( ص ) : فان
« 80 » - ( س ) : وان .
« 81 » - ( ص ) : يهدى