تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشّمس للدّعاء « 67 » . وينبغي ان يكون نزوله ببطن عرنة « 68 » ، ولا يقف تحت الأراك فإذا غابت « 69 » الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة . ولا يصلَّى المغرب والعشاء الآخرة الَّا بالمشعر وان « 70 » صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما . ويقف بالمشعر ويدعو « 71 » ، ويستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ] . ولا يخرج الإمام من المشعر الَّا بعد طلوع الشّمس . وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير انّه لا يجوز عن وادي محسّر الَّا بعد طلوع الشمس . ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلَّا النّساء والمضطرّ والخائف والعليل . والسّعى في وادي محسّر مستحبّ .
هامش
« 67 » - نسخه بدل ( س ) : بالدعاء « 68 » - ( ص ) : عرفة ! « 69 » - نسخه بدل ( س ) : غربت « 70 » - ( ص ) : فان « 71 » - ( ص ) : ويدعوا !