بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشّمس للدّعاء « 67 » .
وينبغي ان يكون نزوله ببطن عرنة « 68 » ، ولا يقف تحت الأراك فإذا غابت « 69 » الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة .
ولا يصلَّى المغرب والعشاء الآخرة الَّا بالمشعر وان « 70 » صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما .
ويقف بالمشعر ويدعو « 71 » ، ويستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ] .
ولا يخرج الإمام من المشعر الَّا بعد طلوع الشّمس .
وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير انّه لا يجوز عن وادي محسّر الَّا بعد طلوع الشمس .
ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلَّا النّساء والمضطرّ والخائف والعليل .
والسّعى في وادي محسّر مستحبّ .
هامش
« 67 » - نسخه بدل ( س ) : بالدعاء
« 68 » - ( ص ) : عرفة !
« 69 » - نسخه بدل ( س ) : غربت
« 70 » - ( ص ) : فان
« 71 » - ( ص ) : ويدعوا !