تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
العمرة « 63 » سوأ ، غير انّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزّوال . فان سها فأحرم « 64 » بالعمرة أجزأه ذلك بالنّيّة إذا اتى بأفعال الحجّ . فإن نسي الإحرام حتى يحصل به عرفات أحرم بها . فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلَّها ص ] لم يكن عليه شيء

8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر

ينبغي « 65 » للإمام ان يصلَّى الظَّهر والعصر يوم التّروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكَّة إلَّا بعد ان يصلَّى الظَّهر والعصر بها . وينبغي ان لا يخرج الإمام من منى الَّا بعد طلوع الشّمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر . ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك . والدّعاء يستحبّ « 66 » في طريق عرفات . وينبغي ان يصلَّى ( 71 . f ) الظَّهر والعصر به عرفات يجمع بينهما
هامش
« 63 » - ( ص ) : الإحرام العمرة ! « 64 » - ( س ) : وأحرم « 65 » - ( ص ) : ينبغ « 66 » - نسخه بدل ( س ) : مستحب