العمرة « 63 » سوأ ، غير انّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزّوال .
فان سها فأحرم « 64 » بالعمرة أجزأه ذلك بالنّيّة إذا اتى بأفعال الحجّ .
فإن نسي الإحرام حتى يحصل به عرفات أحرم بها .
فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلَّها ص ] لم يكن عليه شيء
8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر
ينبغي « 65 » للإمام ان يصلَّى الظَّهر والعصر يوم التّروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكَّة إلَّا بعد ان يصلَّى الظَّهر والعصر بها .
وينبغي ان لا يخرج الإمام من منى الَّا بعد طلوع الشّمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر .
ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك .
والدّعاء يستحبّ « 66 » في طريق عرفات .
وينبغي ان يصلَّى ( 71 . f ) الظَّهر والعصر به عرفات يجمع بينهما
هامش
« 63 » - ( ص ) : الإحرام العمرة !
« 64 » - ( س ) : وأحرم
« 65 » - ( ص ) : ينبغ
« 66 » - نسخه بدل ( س ) : مستحب