فإذا فرغ من السّعى قصّر ، وهو على ستّة أضرب :
فادنى التقصير ان يقصّ من أظفاره « 58 » شيئا أو يقصّ شيئا من شعره ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمرّ الموسى على رأسه « 59 » يوم النّحر .
فإن نسي التّقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم .
فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كلّ شيء ( 70 . f ) أحرم منه الَّا الصّيد .
ويستحبّ له ان يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
7 - فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحجّ
الإحرام بالحج ينبغي ان يكون يوم التّروية عند الزّوال ، فإن لم يمكن « 60 » أحرم في الوقت الذي يعلم انّه يلحق « 61 » الوقوف به عرفات .
وكيفيّة الإحرام وشرائطه وأفعاله « 62 » مثل ما قدّمناه في إحرام
هامش
« 58 » - ( س ) : ان يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره
« 59 » - ( س ) : يوم النحر على رأسه .
« 60 » - ( س ) : لم يتمكن
« 61 » - نسخه بدل ( س ) : يدرك
« 62 » - نسخه بدل ( س ) : احكامه