تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فإذا فرغ من السّعى قصّر ، وهو على ستّة أضرب : فادنى التقصير ان يقصّ من أظفاره « 58 » شيئا أو يقصّ شيئا من شعره ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمرّ الموسى على رأسه « 59 » يوم النّحر . فإن نسي التّقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم . فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كلّ شيء ( 70 . f ) أحرم منه الَّا الصّيد . ويستحبّ له ان يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط . 7 - فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحجّ الإحرام بالحج ينبغي ان يكون يوم التّروية عند الزّوال ، فإن لم يمكن « 60 » أحرم في الوقت الذي يعلم انّه يلحق « 61 » الوقوف به عرفات . وكيفيّة الإحرام وشرائطه وأفعاله « 62 » مثل ما قدّمناه في إحرام
هامش
« 58 » - ( س ) : ان يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره « 59 » - ( س ) : يوم النحر على رأسه . « 60 » - ( س ) : لم يتمكن « 61 » - نسخه بدل ( س ) : يدرك « 62 » - نسخه بدل ( س ) : احكامه