1 - 3 - ان يسعى سبع مرّات بينهما ، وان يبدء بالصّفا ، ويختم بالمروة .
والمسنونات خمسة :
1 - الإسراع في موضع السّعى : راكبا كان أو ماشيا للرّجال ، والمشي أفضل من الرّكوب .
2 - 4 - والدّعاء عند الصّفا ، والدّعاء عند المروة ، والدعاء فيما بينهما .
5 - وأن يكون على طهر .
والسّهو في السعي على ستّة أضرب : ثلاثة منها توجب الإعادة :
1 - من زاد فيه متعمّدا أعاد .
2 - ومن سعى ثماني مرّات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنّه بدء بالمروة .
3 - ومن لم يدر كم نقص أعاد السّعي .
وثلاثة [ س لا ] توجب الإعادة 1 - من زاد ناسيا وقد بدأ بالصّفا طرح الزّيادة ، وان أراد ان يتمّ سعيين فعل .
2 - ومن سعى تسع مرّات وهو عند المروة لم يعد .
3 - ومن نقض شوطا أو ما زاد عليه ثمّ ذكر تمّم ولم يعد .
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٤١