تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والآخر ان يقع في الميقات « 23 » ، والمواقيت سبعة : 1 - 3 - لأهل العراق ثلاثة : أولها المسلخ ، وأوسطها غمرة « 24 » وآخرها ذات عرق . 4 - ولأهل المدينة ذو الحليفة : وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة . 5 - ولأهل الشأم الجحفة : وهي المهيعة . 6 - ولأهل الطائف قرن المنازل . 7 - 6 - ولأهل اليمن يلملم . ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله . وأفعال الإحرام المفروضة أربعة : 1 و 2 - النية واستدامة حكمها . 3 - ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب « 25 » واحد « 26 » عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه « 27 » . 4 - والتلبيات الأربع التي بها ينعقد « 28 » الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الاشعار ، والتقليد ، والإيماء « 29 » ( 64 . f )
هامش
« 23 » - نسخة بدل ( س ) : المواقيت . « 24 » - ( ص وگ ) : الغمرة ! « 25 » - ( گ ) : وثوب . « 26 » - ( ص ) : واحدة « 27 » - ( س ) : فيه الإحرام . در نسخه ( س ) بجاى آن چنين است : الصلاة فيه . « 28 » - ( ص ) : والتلبية الأربعة بها ينعقد ! « 29 » - ( ص ) : أو التقليد أو الإيماء