1 - التلبية [ بالحج ص ] أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار .
2 - وركعتا طواف الزيارة .
3 و 4 - وطواف النساء ، وركعتا الطواف « 17 » له .
ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدى ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف .
واما المسنون « 18 » فسنذكر « 19 » عند ذكر كل ركن ( 63 . f ) ما يتعلق به إن شاء الله .
4 - فصل في كيفية الإحرام وشرائطه
الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل « 20 » واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون .
ولا يصح الإحرام بالحج الا بشرطين :
أحدهما ان يقع في أشهر الحج : وهي شوال ، وذو القعدة ، وتسعة من ذي الحجة .
ويجوز « 21 » الإحرام بالعمرة « 22 » المبتولة في أي شهر شاء .
هامش
« 17 » ( ص ) : طواف .
« 18 » - ( گ وس ) : المسنونات
« 19 » - ( گ ) : فنذكر
« 20 » - ( ص ) : فكل .
« 21 » - ( گ وس ) : ويجزى
« 22 » - ( ص ) : في العمرة