تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
من المال أو الصناعة أو الحرفة . 7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير « 4 » . ومتى ( 61 . f ) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب . ومن شرط صحة أدائها الإسلام ، وكمال العقل . وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما وما زاد عليها مستحب . ووجوبه على الفور دون التراخي . وما يجب عند السبب « 5 » : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما « 6 » : ان كان واحدا فواحدا ، وان كان أكثر فأكثر . ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا « 7 » لا يجزى أحدهما عن الآخر . وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط . ولا ينعقد النذر به الا من كامل « 8 » العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط « 9 » .
هامش
« 4 » ( ص ) : المصير ! . « 5 » - ( گ ) : سبب « 6 » - ( ص ) : بحسبهما ! « 7 » - ( ص ) : وإذ اجتمعا ! « 8 » - ( س ) لكامل ، نسخه بدل : من كامل « 9 » - ( ص ) : الشروط الوجوب ! وصحيح آن : ( شروط الوجوب ) است .