من المال أو الصناعة أو الحرفة .
7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير « 4 » .
ومتى ( 61 . f ) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب .
ومن شرط صحة أدائها الإسلام ، وكمال العقل .
وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما وما زاد عليها مستحب .
ووجوبه على الفور دون التراخي .
وما يجب عند السبب « 5 » : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما « 6 » : ان كان واحدا فواحدا ، وان كان أكثر فأكثر .
ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا « 7 » لا يجزى أحدهما عن الآخر .
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام .
والأول أحوط .
ولا ينعقد النذر به الا من كامل « 8 » العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط « 9 » .
هامش
« 4 » ( ص ) : المصير ! .
« 5 » - ( گ ) : سبب
« 6 » - ( ص ) : بحسبهما !
« 7 » - ( ص ) : وإذ اجتمعا !
« 8 » - ( س ) لكامل ، نسخه بدل : من كامل
« 9 » - ( ص ) : الشروط الوجوب ! وصحيح آن : ( شروط الوجوب ) است .