ويزيد عليه سبعة « 67 » أشياء :
1 و 2 - البيع والشراء ( 60 . f ) 3 - والخروج عن المسجد إلا لضرورة « 68 » .
4 - والمشي تحت الظلال مع الاختيار .
5 - والقعود في غيره مع الاختيار .
6 - والصلاة في غير المسجد « 69 » الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلى كيف شاء واين شاء .
7 - ومتى جامع نهارا « 70 » لزمته كفارتان ، وان جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان .
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم .
هامش
« 67 » - ( گ ) : بسبعة .
« 68 » - ( ص ) : بضرورة !
« 69 » - ( س ) : الموضع ، نسخه بدل : المسجد ، ودر حاشية چنين نوشته است : في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ
« 70 » - ( ص ) النهار