الا النذر المقيد صومه به حال « 58 » السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام « 59 » لدم المتعة .
وما عداهما « 60 » يجب عليه الإفطار فيه ، فان « 61 » صام مع العلم [ به س ] لم يجزه « 62 » .
والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط :
1 - ان لا يكون [ السفر ص س ] معصية .
2 - و [ ان گ ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين « 63 » ميلا .
3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره ( 59 . f ) وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى .
وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم .
ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار الا ان يخرج عن بيته « 64 » ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره .
ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل .
هامش
« 58 » - ( س ) : في حال ، نسخه بدل : به حال .
« 59 » - ( ص وگ ) : ثلاثة أيام .
« 60 » - ( س ) : ما عداه
« 61 » - ( ص ) : وان ! .
« 62 » - ( ص ) : لم يجزيه !
« 63 » - ( س ) : عشرون .
« 64 » - در ( س ) بالاى ( عن بيته ) نسخه گذارده شده است .