تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الا النذر المقيد صومه به حال « 58 » السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام « 59 » لدم المتعة . وما عداهما « 60 » يجب عليه الإفطار فيه ، فان « 61 » صام مع العلم [ به س ] لم يجزه « 62 » . والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط : 1 - ان لا يكون [ السفر ص س ] معصية . 2 - و [ ان گ ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين « 63 » ميلا . 3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره ( 59 . f ) وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى . وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم . ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار الا ان يخرج عن بيته « 64 » ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره . ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل .
هامش
« 58 » - ( س ) : في حال ، نسخه بدل : به حال . « 59 » - ( ص وگ ) : ثلاثة أيام . « 60 » - ( س ) : ما عداه « 61 » - ( ص ) : وان ! . « 62 » - ( ص ) : لم يجزيه ! « 63 » - ( س ) : عشرون . « 64 » - در ( س ) بالاى ( عن بيته ) نسخه گذارده شده است .