3 - وان مات من « 54 » مرضه ذلك صام وليه عنه « 55 » ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه .
والعاجز عن الصيام « 56 » على ضربين :
أحدهما يكفر ولا قضاء عليه .
والثاني يكفر ثم يقضى :
فالأول ثلاثة :
1 و 2 - الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة .
3 - والشاب الذي به العطاش « 57 » لا يرجى زواله .
والثاني ثلاثة :
1 - الحامل المقرب التي تخاف على الولد .
2 - والمرضعة القليلة اللبن .
3 - ومن به عطاش يرجى زواله .
4 - فصل في حكم المسافرين
المسافر لا يجوز له ان يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الأخر
هامش
« 54 » ( س ) : فر مرضه .
« 55 » - ( س ) : صام عنه وليه .
« 56 » - ( گ وس ) : الصوم .
« 57 » - ( س ) : ولا