تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وحد المرض « 48 » الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه ، والإنسان على نفسه بصيرة « 49 » . وله أحوال ثلاثة فيما « 50 » بعد : اما ان يبرء ، أو يموت ، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر . 1 - فان برء وجب عليه القضاء ، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور . فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين . وان « 51 » لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني « 52 » وقضى الأول ولا كفارة عليه . وان أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد گ ] 2 - وان لم يبرأ حتى لحقه « 53 » رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه . وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما ( 58 . f ) سواء .
هامش
« 48 » - ( ص ) : المريض ! . « 49 » - نسخه بدل ( س ) : بصير . « 50 » - ( ص ) : فيها ! . « 51 » - ( گ ) : فان « 52 » - ( گ ) : صام الحاضر « 53 » - ( گ ) : يلحقه .