لمرض أو حيض بنى على كل حال .
6 - وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى ، وان صام يوما ثم أفطر أعاد « 38 » .
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع :
1 - صوم كفارة اليمين .
2 - وصوم الاعتكاف .
3 - وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع :
1 - السبعة « 39 » الأيام في دم المتعة .
2 - وصوم النذر إذا لم يشرط « 40 » التتابع .
3 - وصوم جزاء الصيد .
4 - و [ صوم س گ ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر .
واما المسنون ، فجميع أيام السنة « 41 » إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما :
1 - 3 - ثلاثة أيام « 42 » من كل شهر : أول خميس في العشر الأول
هامش
« 38 » - ( س ) : اعاده .
« 39 » - ( گ ) : سبعة .
« 40 » - ( س ) : يشترط ، نسخه بدل : يشرط
« 41 » - ( ص ) : الأيام السنة ! .
« 42 » - ( س ) : في ، نسخه بدل : من