تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لمرض أو حيض بنى على كل حال . 6 - وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى ، وان صام يوما ثم أفطر أعاد « 38 » . وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع : 1 - صوم كفارة اليمين . 2 - وصوم الاعتكاف . 3 - وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع : 1 - السبعة « 39 » الأيام في دم المتعة . 2 - وصوم النذر إذا لم يشرط « 40 » التتابع . 3 - وصوم جزاء الصيد . 4 - و [ صوم س گ ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر . واما المسنون ، فجميع أيام السنة « 41 » إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما : 1 - 3 - ثلاثة أيام « 42 » من كل شهر : أول خميس في العشر الأول
هامش
« 38 » - ( س ) : اعاده . « 39 » - ( گ ) : سبعة . « 40 » - ( س ) : يشترط ، نسخه بدل : يشرط « 41 » - ( ص ) : الأيام السنة ! . « 42 » - ( س ) : في ، نسخه بدل : من