زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها .
فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذلك النذر .
هذا إذا أصبح بنية الإفطار .
فاما « 5 » إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال .
1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب .
فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده .
فالذي يفسده على ضربين :
أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام .
والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم .
فما يصادف شهر رمضان والنذر ( 50 . f ) المعين على ضربين :
هامش
« 5 » ( گ ) : فإذا .