كتاب الصيام « 1 »
الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص .
ومن شرط « 2 » صحته النية :
فإن كان الصوم متعينا به زمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه ( 49 . f ) نية القربة دون نية « 3 » التعيين .
وان لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا .
ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة .
ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة .
فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ، فان « 4 »
هامش
« 1 » ( س ) : الصوم .
« 2 » - ( ص ) : شروط
« 3 » - ( گ ) : عن نية ( ص ) دون النية التعيين !
« 4 » - ( س ) : فإذا .