تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
كتاب الصيام « 1 » الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص . ومن شرط « 2 » صحته النية : فإن كان الصوم متعينا به زمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه ( 49 . f ) نية القربة دون نية « 3 » التعيين . وان لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا . ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة . ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة . فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ، فان « 4 »
هامش
« 1 » ( س ) : الصوم . « 2 » - ( ص ) : شروط « 3 » - ( گ ) : عن نية ( ص ) دون النية التعيين ! « 4 » - ( س ) : فإذا .