( 48 . f ) ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا .
ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب .
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل الصلاة العيد .
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :
1 - 7 - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن .
والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك الا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ] .
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
ومستحق الفطرة هو مستحق زكات الأموال .
وتحرم على من تحرم عليه زكات الأموال .
ويعتبر فيه خمسة أوصاف :
1 - 3 - الفقر ، والأيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق .
4 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته .
5 - ولا يكون من بني هاشم .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز ان يعطى أصواعا .
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٠٨