8 - وصوافي « 67 » الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب « 68 » .
9 - وميراث « 69 » من لا وارث له .
10 - 14 - ومن الغنائم : الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب المرتفع « 70 » ، وما أشبه ذلك [ ص و ] مما لا نظير له من رقيق ، أو متاع .
15 - وإذا قوتل قوم من أهل حرب ، فأخذ غنائمهم من غير اذن الإمام فذلك له خاصة .
15 - فصل في [ ذكر س گ ] زكات الفطرة
تحتاج زكات الفطرة إلى معرفة ستة أشياء :
1 - 6 - من تجب [ عليه س گ ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه « 71 » ، وكم أقل ما يعطى .
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكات المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد « 72 » وزوجة
هامش
« 67 » - ( ص ) : صواف ! .
« 68 » - ( گ ) : الغصب
« 69 » - ( ص ) : والميراث !
« 70 » - ( گ ) : والثوب المرتفع والفرس الفاره
« 71 » - ( س ) : مستحقه ، نسخه بدل ( گ ) : يستحقها .
« 72 » - ( گ وس ) : ولد ووالد .