تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
3 - وان لا يكون « 55 » من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس . 4 - وان لا يكون ممن [ يجبر على نفقته « 56 » ] : من الوالدين والولد ، والزوجة والمملوك ، وغيرهم . فاما « 57 » المؤلفة قلوبهم فيتألفون « 58 » بشيء [ من الزكاة س خ ] يعطون يستعان بهم على الجهاد وان كانوا كفارا . ويجوز وضع الزكاة في واحد من [ هذه ص گ ] الأصناف ، والأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو [ كان گ ] قليلا . وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار . 12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس « 59 » الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا : 1 - في الغنائم التي تؤخذ ( 46 . f ) من دار الحرب . 2 - وفي كنوز « 60 » الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .
هامش
« 55 » - ( گ ) : يكونوا ، وهمچنين در جملهء بعد « 56 » - در ( گ ) بجاى اين جمله چنين است : يجب عليه نفقتهم « 57 » - ( گ ) : واما « 58 » - ( گ ) : « ف » ندارد . « 59 » - ( س ) : فيما يجب الخمس ! « 60 » - ( س ) : الكنوز !
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 104 | الشيخ الطوسي / خراساني / محمد واعظ زاده الخراساني