3 - وان لا يكون « 55 » من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس .
4 - وان لا يكون ممن [ يجبر على نفقته « 56 » ] : من الوالدين والولد ، والزوجة والمملوك ، وغيرهم .
فاما « 57 » المؤلفة قلوبهم فيتألفون « 58 » بشيء [ من الزكاة س خ ] يعطون يستعان بهم على الجهاد وان كانوا كفارا .
ويجوز وضع الزكاة في واحد من [ هذه ص گ ] الأصناف ، والأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو [ كان گ ] قليلا .
وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار .
12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس « 59 »
الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :
1 - في الغنائم التي تؤخذ ( 46 . f ) من دار الحرب .
2 - وفي كنوز « 60 » الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .
هامش
« 55 » - ( گ ) : يكونوا ، وهمچنين در جملهء بعد
« 56 » - در ( گ ) بجاى اين جمله چنين است : يجب عليه نفقتهم
« 57 » - ( گ ) : واما
« 58 » - ( گ ) : « ف » ندارد .
« 59 » - ( س ) : فيما يجب الخمس !
« 60 » - ( س ) : الكنوز !