والا وقاص فيها أربعة :
أولها تسعة وعشرون .
والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين « 27 » .
والثالث « 28 » تسعة عشر « 29 » ما بين أربعين إلى ستين .
والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ .
والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة .
4 - فصل في زكات الغنم
شرائط زكات الغنم شرائط الإبل والبقر :
1 - 4 - وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول .
وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة .
والنصب « 30 » في الغنم خمسة :
أولها أربعون ، فيه شاة .
والثاني مأة واحدى وعشرون ، فيه شاتان .
والثالث مأتان وواحدة ففيه « 31 » ثلاث شياه .
هامش
« 27 » - ( گ وس ) : الثلاثين إلى الأربعين .
« 28 » - ( گ ) : واو ، ندارد
« 29 » - ( س ) : تسع عشرة ، نسخة بدل : تسعة عشر .
« 30 » - ( گ وس ) : فالنصب
« 31 » - ( س ) : فيه ، ( گ ) : وفيه .