تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والا وقاص فيها أربعة : أولها تسعة وعشرون . والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين « 27 » . والثالث « 28 » تسعة عشر « 29 » ما بين أربعين إلى ستين . والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ . والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة .

4 - فصل في زكات الغنم

شرائط زكات الغنم شرائط الإبل والبقر : 1 - 4 - وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول . وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة . والنصب « 30 » في الغنم خمسة : أولها أربعون ، فيه شاة . والثاني مأة واحدى وعشرون ، فيه شاتان . والثالث مأتان وواحدة ففيه « 31 » ثلاث شياه .
هامش
« 27 » - ( گ وس ) : الثلاثين إلى الأربعين . « 28 » - ( گ ) : واو ، ندارد « 29 » - ( س ) : تسع عشرة ، نسخة بدل : تسعة عشر . « 30 » - ( گ وس ) : فالنصب « 31 » - ( س ) : فيه ، ( گ ) : وفيه .