وما يرجع إلى الأجناس فشرطه « 7 » اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه .
والثاني يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة ( 38 . f ) وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان .
وما يرجع إلى الأجناس شرط « 8 » واحد : وهو بلوغ النصاب .
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا « 9 » إن شاء الله [ تعالى گ ص ]
2 - فصل في زكات الإبل
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :
1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول .
وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا ، وما تجب فيه يسمى فريضة .
فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :
هامش
« 7 » ( س ) : شرطه
« 8 » ( گ ) فشرط
« 9 » - ( ص وگ ) : منفردا