تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه « 7 » اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب : وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه . والثاني يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة ( 38 . f ) وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان . وما يرجع إلى الأجناس شرط « 8 » واحد : وهو بلوغ النصاب . ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا « 9 » إن شاء الله [ تعالى گ ص ]

2 - فصل في زكات الإبل

لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة : 1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول . وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا ، وما تجب فيه يسمى فريضة . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :
هامش
« 7 » ( س ) : شرطه « 8 » ( گ ) فشرط « 9 » - ( ص وگ ) : منفردا