تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وهي على ضربين : أحدهما يراعى فيه حؤول الحول « 1 » ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فما يراعى فيه حؤول الحول : الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار . وما لا يراعى فيه [ ص حؤول « 2 » ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار . وشرائط « 3 » ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان « 4 » . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل : فالحرية « 5 » شرط في الأجناس الخمسة كلها . وكمال العقل شرط فيما عدا « 6 » المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة . وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء .
هامش
« 1 » اين كلمه در ( ص ) همه جا « حول الحول » نوشته شده است . « 2 » - اين كلمه در نسخه بدل ( س ) نيز وجود دارد . « 3 » - ( گ ) فشرائط « 4 » - ( گ ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب « 5 » - ( گ ) : والحرية « 6 » - ( ص ) : عد !