أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد « 160 » الشهادتين .
والثانية يصلى بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص گ ] .
والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين ( 36 . f ) والرابعة يدعو بعدها للميت ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا ، وان كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وان كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] ان يحشره مع من كان يتولاه « 161 » ، وان كان طفلا سأل الله ان يجعله له ولأبويه فرطا .
[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ] .
وليس فيها قراءة ولا تسليم .
وليس من شرطها الطهارة وان كان ذلك من فضلها « 162 » .
هامش
« 160 » - ( گ ) : يتشهد .
« 161 » - ( س ) : يتوالاه .
« 162 » - ( ص ) : فضلهما ! .