تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وأول « 154 » وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره « 155 » إذا ابتدأ في الانجلاء . فان صلى قبل ان ينجلي أعاد الصلاة استحبابا .

18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين . ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم « 156 » من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه . وأحق الناس بالصلاة عليه « 157 » أولاهم بالميت في الميراث . والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد « 158 » . وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق « 159 » بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه . والتكبير فيها خمس تكبيرات :
هامش
« 154 » - ( ص ) : والأول ! « 155 » - ( ص وس ) : آخرها ، نسخه بدل ( س ) : آخره . « 156 » - ( گ ) ونسخه بدل ( س ) بحكمه . « 157 » - ( گ ) : على الميت . « 158 » - ( ص ) : واحد . « 159 » - ( گ ) : أولى .