وأول « 154 » وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره « 155 » إذا ابتدأ في الانجلاء .
فان صلى قبل ان ينجلي أعاد الصلاة استحبابا .
18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم « 156 » من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه .
وأحق الناس بالصلاة عليه « 157 » أولاهم بالميت في الميراث .
والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد « 158 » .
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق « 159 » بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه .
والتكبير فيها خمس تكبيرات :
هامش
« 154 » - ( ص ) : والأول !
« 155 » - ( ص وس ) : آخرها ، نسخه بدل ( س ) : آخره .
« 156 » - ( گ ) ونسخه بدل ( س ) بحكمه .
« 157 » - ( گ ) : على الميت .
« 158 » - ( ص ) : واحد .
« 159 » - ( گ ) : أولى .