إلى اليمين .
17 - فصل في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف فريضة في أربعة « 146 » مواضع :
1 - 4 - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة .
ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل « 147 » ، وإذا لم يحترق كله قضاها « 148 » بلا غسل .
وكيفيتها عشر ركعات « 149 » بأربع سجدات : يفتتح ويقرء « 150 » ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا « 151 » خمسا ، ويقول في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد « 152 » بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية .
ويستحب ( 35 . f ) ان يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قرائته في التطويل ويقرء فيها « 153 » السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف .
هامش
« 146 » - ( گ ) اربع .
« 147 » - ( س ) : مع الغسل .
« 148 » - ( س ) قضاءها .
« 149 » - نسخه بدل ( س ) : ركوعات
« 150 » - ( ص ) : يقرؤا !
« 151 » - ( گ ) : هكذا ( س ) : وهكذا .
« 152 » - ( س ) : سجد
« 153 » - ( ص ) : فيه .