فصلاة الخوف لا يجوز الَّا بشرطين :
أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [ س گ كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو .
والثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت « 125 » صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ گ س ركعتين ] الا المغرب في السفر والحضر .
فإذا أراد لإمام ان يصلى [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :
إحداهما تقف « 126 » بإزاء العدو في السلاح « 127 » .
والأخرى عليها « 128 » السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ گ و ] يطول القراءة ويتم « 129 » من خلفه ، ويسلم ، وينصرف « 130 » إلى موقف أصحابهم .
ويجيء الباقون فيستفتحون ، ويصلى بهم الإمام الركعة ( 33 . f ) الثانية ويطول التشهد ، ويصلى من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ] .
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم .
فإذا « 131 » كانت صلاة « 132 » المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ، وبالثانية
هامش
« 125 » - ( گ ) : وجب .
« 126 » - ( س ) : أحدهما يقف
« 127 » - نسخه بدل ( س ) : بالسلاح
« 128 » - ( ص ) : عليهم
« 129 » - ( ص ) ويتمم .
« 130 » - در حاشية ( س ) چنين است : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا .
« 131 » - ( گ وس ) : وإذا
« 132 » - ( س ) : الصلاة