فقال عليه السلام : يصبغون ثوبهم به ، ثم يغسلونه ، فإن الماء قد طهر الثوب ( 1 ) .
- قال علي عليه السلام : لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ( 2 ) .
- وقال جعفر الصادق عليه السلام : قال أبي عليه السلام : مضت السنة [ ألا يصلى بتيمم إلا
صلاة واحدة ونافلتها ] ( 3 ) ( 4 ) .
- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر
على الخروج ،
فقال عليه السلام : يتيمم ويصلي معهم ويعيد ( 5 ) .
- قال علي عليه السلام : يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم
هامش
( 1 ) . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عنه عليهم السلام نحوه .
( 2 ) . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، تهذيب الأحكام : 1 / 201 / 584 ، الاستبصار :
1 / 164 / 569 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة
واحدة ونافلتها ، فقال الطوسي ( ره ) في تهذيب الأحكام : . . . لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب
كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به ، ويحتمل
أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين ، لأنه إذا احتمل أن يكون
المراد به ما ذكرنا ، بطل الاحتجاج به ، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ويدل على ما ذهبت إليه
[ اي مما يضعف الاحتجاج بالخير ]
( 3 ) . أثبتناه من الجعفريات ، وقد ورد في المصدر مكان هذه العبارة ، كلمة : ( هكذا ) ، اختصارا للحديث الذي
ما قبله .
( 4 ) . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام ، وفيه : ( سمعت أبي يقول : مضت السنة ألا
يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ) .
( 5 ) . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، تهذيب الأحكام : 1 / 185 / 534 ،
الاستبصار : 1 / 81 / 254 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، دعائم الإسلام :
1 / 121 نحوه ، بحار الأنوار : 81 / 163 / 26 ، مستدرك الوسائل : 2 / 526 / 2625 كلاهما عن
النوادر وللمجلسي ( ره ) في هذا المقام مقال ، فراجع .