234 - وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور " مثل ذلك " إلا
[ أنه ] ( 1 ) قال : فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء .
قال : : وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ( 2 ) .
235 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
[ أيما رجل ] ( 3 ) فجر بامرأة ، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، فأوله سفاح وآخره نكاح
ومثله مثل النخلة ، أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالا .
236 - القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله " إلا أنه
لم يذكر النخلة ( 4 ) .
237 - الحسن بن [ محبوب ، عن ] ( 5 ) علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام : من زنى بابنة امرأته أو بأختها ؟ قال : لا يحرم ذلك عليه امرأته
إن الحرام لا يفسد الحلال ، ولا يحرمه ( 6 ) .
" 20 "
باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها
فيتزوج أمها أو ابنتها
238 - صفوان بن يحيى ، [ عن عبد الرحمان بن الحجاج ، ] ( 7 ) عن ابن حازم
هامش
1 ) من البحار .
2 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 26 والمستدرك : 2 / 576 ح 4 .
3 ) في نسخة الأصل : أنها ، والظاهر أنها مصحف أيما .
4 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 27 و 28 والمستدرك : 2 / 576 ح 5 و 6 ، وأخرجه في
الوسائل : 14 / 331 ح 3 عن الكافي : 5 / 356 ح 2 باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب :
7 / 327 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان .
5 ) من البحار والوسائل والكافي ، وهو الصحيح .
6 ) عنه البحار : 104 / 11 ح 29 والمستدرك : 2 / 576 ح 8 ، وأخرجه في الوسائل : 14 / 327
ح 4 عن الكافي : 5 / 416 ح 6 .
7 ) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب والاستبصار .