231 - ابن أبي عمير ، عن [ أبي ] أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا جالس ، عن رجل نال من خالته ( 1 ) في شبابه ، ثم
ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا .
فقال : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شيئا دون شئ .
قال : لا يصدق ولا كرامة ( 2 ) .
232 - حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام ، قال : [ لو ] ( 3 ) أن رجلا فجر بامرأة ، ثم تابا ، فتزوجها
لم يكن عليه من ذلك شئ ( 4 ) .
233 - صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟
قال : إن كانت قبلة ، أو شبهها ، فليتزوج بها هي إن شاء ، أو بابنتها ( 5 ) .
هامش
1 ) في نسخة الأصل : جارية ( جاريته خ - ) .
2 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 23 والمستدرك : 2 / 575 ح 7 ، وأخرجه في الوسائل :
14 / 329 ح 1 ، 2 عن الكافي : 5 / 417 ح 10 والتهذيب : 7 / 311 ح 49 باسناده عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب الخزاز مع اختلاف يسير ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر والبحار
والمستدرك .
3 ) من البحار والوسائل والتهذيب .
4 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 24 والمستدرك : 2 / 576 ح 3 وأخرجه في الوسائل :
14 / 331 ح 5 عن التهذيب : 7 / 327 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 25 والمستدرك 2 / 575 ح 8 وص 576 ح 4 ، وأخرجه
في الوسائل : 14 / 323 ح 3 و 4 عن التهذيب : 7 / 330 ح 15 والاستبصار : 3 / 167
ح 9 عن الكافي : 5 / 416 ح 5 باسناده عن صفوان وح 7 عن الكافي باسناده عن منصور بن
حازم ، مع اختلاف يسير ، وله ذيل في الوسائل .