عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأمها وابنتها وأختها ؟
فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له ( 1 ) .
228 - أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ( 2 ) عن مرازم ، قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ؟
قال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له :
أن يمسكها ، إن الحرام لا يفسد الحلال ( 3 ) .
229 - محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها " .
فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط ( 4 ) .
230 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تزوج جارية ، ودخل بها ثم ابتلى بأمها ، ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟
قال : لا ، آنه لا يحرم الحلال الحرام ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 19 والمستدرك : 2 / 576 ح 4 وأخرجه في الوسائل :
14 / 327 صدر ح 6 عن الفقيه : 3 / 417 ح 4456 باسناده عن زرارة مثله ، وفى البحار
والوسائل والفقيه " أو " بدل ( و ) في كلا الموردين ، راجع ح 229 .
2 ) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : حماد بن عثمان .
3 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 20 والمستدرك : 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل :
14 / 320 ح 4 عن الكافي : 5 / 419 ح 8 والتهذيب : 7 / 283 ح 33 والاستبصار 3 / 164
ح 6 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير ، وقد روى الشيخ في
إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، راجع الكافي .
4 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 21 والمستدرك : 2 / 576 ح 5 وأخرجه في الوسائل :
14 / 326 ح 3 عن التهذيب : 7 / 330 ح 17 والاستبصار : 3 / 167 ح 11 عن الكافي :
5 / 416 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير مثله ، وهذا الحديث متحد مع ح 227 .
5 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 22 والمستدرك : 2 / 576 ح 6 ، وأخرجه في الوسائل
14 / 326 ح 2 عن التهذيب : 7 / 330 ح 16 والاستبصار : 3 / 167 ح 10 عن الكافي :
5 / 415 ح 3 باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير .