قلت : كم العدة ؟ قال : خمس وأربعون ليلة ( 1 ) .
192 - ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط
المتعة ؟ قال : تشارطها على ما تشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد أولادا ، وليس
بينهما ميراث ، والعدة خمس وأربعون ليلة ، وإن أراد أن يمسكها ، فإذا بلغ أجلها
فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ( 2 ) .
193 - ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
[ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : ألق عبد الملك بن جريح ] ( 3 ) فسله عنها ، فإن
عنده منها علما . فلقيته ، فأملى علي منها شيئا كثيرا ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت
ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى
الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر .
فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به .
قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلا أنه
كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 28 والمستدرك : 2 / 591 ح 2 وص 590 ح 3
وأخرجه في الوسائل : 14 / 484 ح 3 عن التهذيب : 7 / 261 ح 56 والاستبصار : 3 / 148
ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه وقد ذكرنا في ذ ح 170 ، ان في سند
الشيخ إلى الحسين بن سعيد أحمد بن محمد .
2 ) عنه في البحار : 103 / 317 ح 29 والمستدرك : 2 / 591 ح 3 وص 590 ح 8
وأخرج صدره في الوسائل : 14 / 488 ح 3 وص 486 ح 6 عن التهذيب : 7 / 270 ح 83
والاستبصار : 3 / 149 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله .
3 ) هكذا في الوسائل والكافي ، وفى نسخة الأصل هكذا : " سألت عن المتعة فقال :
أبو عبد الملك بن جريح : فسئله " راجع معجم الخوئي ج 11 / 21 و 24 .
4 ) عنه في البحار : 103 / 317 ح 30 والمستدرك : 2 / 588 ح 1 وأخرجه مفصلا في
الوسائل : 14 / 447 ح 8 عن الكافي : 5 / 451 ح 6 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير .