185 - النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين
يوما ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .
فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير
متعة ، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن
شاء وإن كان مقيما في مصره ( 1 ) .
186 - صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة :
إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) .
187 - صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ( 3 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 23 والمستدرك : 2 / 590 ح 5 ب 17 وح 2 ب 18
وص 591 ح 2 وص 592 ح 2 وص 588 ح 3 وأخرجه تقطيعا في الوسائل : 14 / 473
ح 3 عن الكافي : 5 / 458 ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، والفقيه : 3 / 464 ح 4605 باسناده عن موسى بن بكر وص
476 ح 4 وص 472 ح 9 وص 487 ح 10 وص 450 ح 6 عن الفقيه نحوه .
2 ) عنه في المستدرك : 2 / 591 ح 2 وفيه عبد الله بن بكير ، وأخرجه في البحار :
103 / 315 ح 19 عن مستطرفات السرائر : 138 ح 8 وفى الوسائل : 14 / 486 ح 2 عن التهذيب :
7 / 265 ح 69 والاستبصار : 3 / 150 ح 5 عن الكافي : 5 / 456 ح 4 وص 465 ح 1 .
وفى 14 / 469 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن بكير وعن آخر السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير مثله .
3 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 24 والمستدرك : 2 / 590 ح 2 وأخرجه في الوسائل
: 14 / 446 ح 5 عن التهذيب : 7 / 259 ذ ح 46 والاستبصار : 3 / 147 ذ ح 5 باسناده عن
محمد بن مسلم عنه ( ع ) مثله متحد مع صدر ح 185 .