180 - محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، اجل سنة حتى يعالج نفسه ( 1 ) .
181 - قال : وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟
قال : نعم ، إن شاءت ( 2 ) .
" 17 "
باب نكاح المتعة وشروطها
182 - النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن ، وهو قول الله ( فما استمتعتم به منهن
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 3 ) .
قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها :
" إستحللتك بأجل آخر " برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها
حيضتان ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 366 صدر ح 26 والمستدرك : 2 / 604 صدر ح 1 وأخرجه
في الوسائل : 14 / 611 ح 7 عن التهذيب : 7 / 431 ح 29 والاستبصار : 3 / 249 ح 3
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، راجع تعليقاتنا على ح 170 .
2 ) عنه في البحار : 103 / 366 ذ ح 26 والمستدرك : 2 / 604 ذ ح 1 ، وأخرجه
في الوسائل : 14 / 611 ح 6 عن التهذيب : 7 / 431 ح 28 والاستبصار : 3 / 249 ح 2
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، راجع تعليقاتنا على ح 188 وفيه أبدا
بدل البتة .
3 ) النساء : 24 .
4 ) صدره في المستدرك : 2 / 587 ح 9 ونحو ذيله في ص 590 ح 4 عن كتاب عاصم
ابن حميد ص 24 والبحار : 103 / 315 ح 20 وص 314 ح 16 عن العياشي :
1 / 233 ح 86 وأخرجه في الوسائل : 14 / 477 ح 6 عن العياشي عن أبي بصير باختلاف
يسير ، وصدره في 436 ح 1 عن التهذيب : 7 / 250 ح 4 والاستبصار : 3 / 141
ح 1 عن الكافي : 5 / 448 ح 1 باسناده عن عاصم بن حميد مثله وذيله في ص 475 ح 2 عن
التهذيب : 7 / 268 ح 77 عن الكافي : 5 / 458 ح 1 باسناده عن أبي بصير مع اختلاف يسير .