173 - عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟
قال : ترد على وليها ( 1 ) ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها
فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها ( 2 ) .
174 - فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : في كتاب علي : امرأة زوجها [ رجل ] ( 3 ) وبها عيب دلست به ، ولم يبين
ذلك لزوجها ، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق ( 4 )
الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ( 5 ) .
175 - فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عليه السلام عن المحدودة ؟ ( 6 )
قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه السلام في هذه ، ولكن
بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها ( 7 ) .
هامش
1 ) خ ل والبحار : من دلسها .
2 ) عنه في البحار : 103 / 364 ح 20 والمستدرك : 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في
الوسائل : 14 / 594 ح 9 وص 597 ح 6 وذيله في ص 599 ح 1 عن التهذيب : 7 / 424 ح 5
وص 434 ح 43 والاستبصار : 3 / 246 ح 5 باسناديه عن داود بن سرحان عنه ( ع ) باختلاف يسير
راجع ح 178 .
3 ) من البحار .
4 ) راجع ح 171 وذيله .
5 ) عنه في البحار : 103 / 365 ح 21 وأخرجه في الوسائل : 14 / 597 ح 7 عن التهذيب :
7 / 432 ح 34 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، وفى الوسائل والأصل : القاسم بن
يزيد .
6 ) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب
هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال : لا " ، فمن المحتمل أنه كان
في الأصل : المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما .
7 ) عنه في البحار : 103 / 365 ح 22 والمستدرك : 2 / 603 ح 2 و 602 ح 3 .